محاضرات السيد الخوئي لمحمد علي الخرسان

65

محاضرات في المواريث

إرث الوارث من الميّت : 1 - قد يكون بالفرض ، أي أنّه يرث ما فرض اللّه له في كتابه العزيز . [ 1 ] وهو كما في الزوج والزوجة : الزوج يرث الربع أو يرث النصف دائما ، والزوجة ترث الثمن أو الربع دائما . هذا فرضهما من اللّه ، كان هناك شخص آخر أم لم يكن ، فإرثهما بالفريضة . [ 2 ]

--> [ 1 ] الفرض : هو السهم المقدّر في الكتاب المجيد في الآية 11 و 12 و 176 من سورة النساء ، والفروض ستة أنواع ، وأصحابها ثلاثة عشر كما يلي : 1 - النصف : وهو للبنت الواحدة ، وللأخت للأبوين أو للأب فقط إذا لم يكن معها أخ ، وللزوج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل . 2 - الربع : وهو للزوج مع الولد للزوجة وإن نزل ، وللزوجة مع عدم الولد للزوج وإن نزل ، فإن كانت واحدة اختصّت به ، وإلّا فهو لهن بالسويّة . 3 - الثمن : وهو للزوجة مع الولد للزوج وإن نزل ، فإن كانت واحدة اختصّت به ، وإلّا فهو لهن بالسويّة . 4 - الثلثان : للبنتين فصاعدا مع عدم الابن المساوي ، وللأختين فصاعدا للأبوين أو للأب فقط مع عدم الأخ . 5 - الثلث : للأمّ مع عدم الولد وإن نزل ، وعدم الأخوة - على تفصيل يأتي - وللأخ والأخت من الام مع التعدّد . 6 - السدس : لكلّ واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل ، وللأمّ مع الإخوة للأبوين أو للأب - على تفصيل يأتي - وللأخ الواحد من الام والأخت الواحدة منها . راجع منهاج الصالحين 2 : 350 . [ 2 ] ففي رواية محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « وإنّ الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن